تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
هذا كلَّه مع خلوّ كثير من كلمات الأصحاب التي حكاها كاشف اللثام عن بيان وجوب تقديم الإزالة ، بل في بعضها « 1 » : تقديم الإزالة من دون الوجوب ، وفي بعضها « 2 » : وجوب الإزالة من دون التقديم . نعم ، قد صرّح في بعضها بالأمرين « 3 » ، مع أنّه لا دليل على وجوب التقديم بعد ما عرفت المراد من معاقد الإجماعات ، كما لا يخفى على من تتبّع الأخبار « 4 » . نعم ، قد يظهر من بعضها الأمر بغسل الفرج ، والظاهر أنّه للاستحباب في كلّ غسل من أغساله الثلاثة ، كما يظهر من رواية الحلبي « 5 » ومرسلة يونس « 6 » . ولو سلَّم ظهور بعض الأخبار في ذلك كان سبيله سبيل الأخبار الواردة في غسل الجنابة الآمرة بوجوب غسل النجاسة أوّلًا ثمّ الغسل ثانياً « 7 » ، كما لا يخفى . نعم ، في رواية العلاء بن سيابة : « عن رجل قتل وقطع رأسه في معصية الله ، فإنّه يغسل منه أوّلًا الدم ثمّ يصبّ عليه الماء صبّاً . . الخبر » « 8 » . لكنّ الوجه في ذلك أنّ مقطوع الرأس لا يمكن الابتداء بتغسيله إلَّا
هامش
« 1 » كما في المهذّب 1 : 57 58 . « 2 » المختصر النافع : 12 . « 3 » راجع القواعد 1 : 224 ، والشرائع 1 : 38 . « 4 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت . « 5 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 . « 6 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 . « 7 » انظر الوسائل 1 : 502 ، الباب 26 من أبواب الجنابة . « 8 » الوسائل 2 : 701 ، الباب 15 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل .