تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ومنها : أنّه يغسل كفّاها « 1 » . والكلّ شاذٌّ لا قائل به ظاهراً ، والأحوط الجمع بين الكلّ في العمل ، حيث لا يستلزم محرّماً . * ( ويجب إزالة النجاسة « 2 » ) * العرضيّة عن بدنه ، بلا خلاف ظاهراً كما عن المنتهي « 3 » ومجمع البرهان « 4 » والذخيرة « 5 » والحدائق « 6 » ، وعن التذكرة « 7 » والنهاية « 8 » والمفاتيح « 9 » : الإجماع عليه . واستدلّ عليه كما عن المعتبر « 10 » والذكرى « 11 » بتوقّف التطهير عليها ، وأولويّة إزالتها من إزالة النجاسة الحكميّة ، وصون ماء الغسل عن النجاسة ، ولخبر يونس « 12 » الآتي . ومقتضى التعليل الأوّل والثالث : الوجوب الشرطي ، ومقتضى الثاني
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 710 ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 . « 2 » في إرشاد الأذهان : « ويجب إزالة النجاسة أوّلًا » . « 3 » المنتهي 1 : 428 . « 4 » مجمع الفائدة 1 : 182 . « 5 » الذخيرة : 83 . « 6 » الحدائق 3 : 434 ، وفيه : « قد صرّح الأصحاب » . « 7 » التذكرة 1 : 350 . « 8 » نهاية الإحكام 2 : 223 . « 9 » مفاتيح الشرائع 2 : 163 . « 10 » المعتبر 1 : 264 . « 11 » الذكرى 1 : 343 . « 12 » الوسائل 2 : 680 ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 239 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم