الشحّام « 1 » ، ومصحّحة البصري : « عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تلفّ وتدفن ولا تغسّل » « 2 » ونحوها رواية سماعة « 3 » ، ومصحّحة ابن أبي يعفور : « عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس فيهنّ رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفّاً في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنَّه » « 4 » .
خلافاً للمحكي عن الشيخين « 5 » والحلبي في الكافي « 6 » وابن زهرة في الغنية « 7 » ، إلَّا أنّ الأخير جعله أحوط ، وزاد كالحلبي اعتبار تغميض العينين . وتبعهم في المفاتيح « 8 » ، فأوجبوا تغسيلها من وراء الثياب ؛ لقوله عليه السلام في رواية أبي حمزة : « لا يغسِّل الرجل المرأة إلَّا أن لا توجد المرأة » « 9 » .
ولرواية ابن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام : « المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها ، غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة » « 10 » .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 707 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 .
« 2 » الوسائل 2 : 709 ، الباب 21 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
« 3 » الوسائل 2 : 707 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 .
« 4 » الوسائل 2 : 708 ، الباب 21 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .
« 5 » في مفتاح الكرامة 1 : 424 ما يلي : « وظاهر المفيد أنّه يغسل من وراء الثياب ، وقطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب » .
« 6 » الكافي في الفقه : 237 .
« 7 » الغنية : 102 .
« 8 » المفاتيح 2 : 163 .
« 9 » الوسائل 2 : 707 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 .
« 10 » الوسائل 2 : 711 ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 .