تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ورواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل ؟ قال : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلَّين عليه صفّاً ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ؟ قال : يصبّون الماء من خلف الثوب ويلفّونها في أكفانها ويصلَّون ويدفنون » « 1 » . ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم محرم يصبّون عليها الماء صبّاً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن عليه الماء صبّاً ، فقال عليه السلام : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن عليه الماء « 2 » صبّاً » « 3 » . ورواية زيد بن عليّ عليه السلام عن آبائه عن عليّ عليه السلام : « إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه [ قال « 4 » ] يؤزّرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهنّ ويطهّرنه « 5 » . وهذه الروايات ضعيفة سنداً ، مع قصور دلالة بعضها ، ومع ذلك فالكلّ
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 711 ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 . « 2 » في المصدر : « صببن الماء عليه صبّاً » . « 3 » الوسائل 2 : 712 ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 ، وفيه : « عن أبي سعيد » بدل « أبي بصير » ، نعم ، في طبعه آل البيت نقله عن أبي بصير . « 4 » من المصدر . « 5 » الوسائل 2 : 710 ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 237 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم