على التغسيل ، الرجل * ( الكافر بالغسل ) * إمّا تعبّداً وإمّا لزوال النجاسة الطارئة ، كما عن التذكرة « 1 » * ( ثمّ ) * تأمره * ( بتغسيل الميّت « 2 » غسله ، وكذا الأجنبيّ ) * يأمر الكافرة بالاغتسال كما عن الإسكافي « 3 » والصدوقين « 4 » والشيخين « 5 » وسلَّار « 6 » وابن حمزة « 7 » وابن سعيد « 8 » ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة « 9 » ، وعن الذكرى : أني لا أعلم في الحكم مخالفاً سوى المحقّق « 10 » ، بل وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا « 11 » لروايتي عمّار الساباطي « 12 » وزيد بن عليّ عليه السلام « 13 » .
وهذا الحكم لا يخلو من إشكال ؛ لمخالفته للقواعد وعدم الوثوق
هامش
« 1 » التذكرة 1 : 361 .
« 2 » في الإرشاد بدل « بتغسيل الميّت » : « يغسّل المسلم » .
« 3 » حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 311 .
« 4 » المصدر السابق .
« 5 » المقنعة : 86 ، المبسوط 1 : 175 176 .
« 6 » المراسم : 50 51 .
« 7 » الوسيلة : 63 64 .
« 8 » الجامع للشرائع : 50 .
« 9 » كالشهيد في الذكرى 1 : 310 ، والصيمري في كشف الالتباس 1 : 267 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 361 .
« 10 » الذكرى 1 : 310 .
« 11 » التذكرة 1 : 361 .
« 12 » الوسائل 2 : 704 ، الباب 19 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل .
« 13 » الوسائل 2 : 705 ، الباب 19 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .