ويدلّ عليه مضافاً إلى أصالة عدم وجوب ستر العورة لا نفساً ولا لأجل الغسل ، وإطلاق معاقد إجماعاتهم المطلقة لجواز التجريد إطلاق رواية الحارث « 1 » وعمّار « 2 » المتقدّمتين مع اقتضاء المقام للبيان ، مع أنّ السؤال عن الجواز عارياً كما هو المتعارف في غسل الصبيان .
واعلم أنّ التحديد الوارد في النصّ والفتوى إنّما هو للموت لا الغسل ، فلو مات على الثلاث فلا بأس بالغسل في الرابعة ؛ لوضوح أنّ العمر إنّما هي مدّة الحياة ولا يحسب ما بعد الموت منه .
ومنه يظهر ما في جامع المقاصد ، حيث اعتبر وقوع الغسل قبل الرابعة « 3 » . وهو فاسد ، كما اعترف به في الروض « 4 » والروضة « 5 » والمسالك « 6 » والذخيرة « 7 » والحدائق « 8 » . * ( وتأمر ) * المرأة * ( المسلمة « 9 » مع فقد المسلم وذات الرحم ) * القادرين
هامش
« 1 » تقدّمت في الصفحة 230 .
« 2 » الظاهر أنّها لم تتقدّم ، راجع الوسائل 2 : 712 ، الباب 23 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 2 .
« 3 » جامع المقاصد 1 : 364 .
« 4 » روض الجنان : 98 .
« 5 » الروضة البهيّة 1 : 411 .
« 6 » المسالك 1 : 81 .
« 7 » الذخيرة : 82 .
« 8 » الحدائق 3 : 397 .
« 9 » في الإرشاد : « الأجنبيّة » .