تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الثياب كما اختاره « 1 » في المحارم . ودعوى حرمة النظر إلى ما عدا عورة الصبيّة الغير المميّزة مخالف لما ثبت في النصّ الصحيح : من أنّها لا تغطيّ رأسها عن الرجل حتّى تحيض « 2 » . وادّعى في الحدائق عدم الخلاف في جواز النظر « 3 » ، مضافاً إلى السيرة القطعيّة . وللمحكيّ عن الشيخ في النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » والحليّ « 6 » فخصّا هذا الحكم بصورة فقد المماثل ، وهو محجوج بالعمومات . وتخصيصها بعموم : « لا يغسل الرجل المرأة إلَّا أن لا توجد امرأة » « 7 » ضعيف ؛ لضعف الرواية ، مع منع صدق المرأة على الصبيّة ؛ لأنّها مؤنّث المرء ، ولو سلَّم الصدق فلا شبهة في الانصراف . ثمّ إنّ ظاهر إطلاق الأصحاب الحكم بجواز غسل الصبيّ والصبيّة مجرّداً عدم وجوب ستر العورة ، كما استظهر ذلك منهم في جامع المقاصد « 8 » .
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 325 . « 2 » الوسائل 14 : 169 ، الباب 126 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 . « 3 » الحدائق 3 : 397 . « 4 » النهاية : 42 . « 5 » المبسوط 1 : 176 . « 6 » السرائر 1 : 168 . « 7 » الوسائل 2 : 707 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 . « 8 » جامع المقاصد 1 : 364 .
كتاب الطهارة — صفحة 231 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم