والذخيرة « 1 » وكاشف اللثام « 2 » وغيرهم « 3 » ؛ بحمل الأخبار على الاستحباب ، أو على صورة وجود الأجنبيّ ، أو على أنّ الغرض محافظة العورة ، كما صرّح به في الذكرى « 4 » .
ويؤيّده ضمّ الزوجة إليها في بعضها كموثّقتي البصريّ « 5 » وسماعة « 6 » ، والاقتصار على ستر عورتها في مقام البيان ، كما في صحيحة منصور المتقدّمة « 7 » ، ورواية الشحّام : « وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فيغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها » « 8 » ورواية زيد بن عليّ عليه السلام : « فإن كان معه نساء ذوات محرم يؤزِّرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ولا يمسسن عورته » « 9 » ، فإنّ الظاهر أنّ التوزير مع التجرّد لا مع الثياب ، إلى غير ذلك ممّا يظهر منه ذلك . * ( ويغسِّل الرجل « 10 » بنت ثلاث سنين مجرّدة ، وكذا المرأة ) * ابن ثلاث سنين ، على المشهور فيهما ، بل عن المصنّف في التذكرة والنهاية : نسبة الحكمين
هامش
« 1 » الذخيرة : 82 .
« 2 » كشف اللثام 2 : 218 .
« 3 » وقوّاه المحقّق القميّ في غنائم الأيام 3 : 387 .
« 4 » الذكرى 1 : 306 .
« 5 » الوسائل 2 : 706 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 4 .
« 6 » الوسائل 2 : 707 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 .
« 7 » تقدّمت في الصفحة 217 .
« 8 » الوسائل 2 : 707 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 .
« 9 » الوسائل 2 : 707 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 8 .
« 10 » في إرشاد الأذهان : « ويغسّل الأجنبي » .