الرضويّ صريح في أنّها هي التي غسّلت عورته عليه السلام « 1 » .
والمسألة محلّ إشكال ، فللتوقّف فيها كما عن المنتهي « 2 » والتحرير « 3 » والتذكرة « 4 » مجال ، والاحتياط لا يترك على حالٍ .
* ( و ) * لا * ( يغسِّل الخنثى المشكل ) * إلَّا * ( محارمه ) * لعدم إمكان الوقوف على المماثل ، فيكون من مواضع الضرورة . ولا خلاف في جواز تغسيل المحارم للميّت حينئذٍ ، وإنّما الخلاف في جواز تغسيلهم له اختياراً ، والأقوى المنع أيضاً وفاقاً للمشهور ، بل عن ظاهر الحبل المتين الاتفاق عليه ، حيث قال : وأمّا تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب واشترطوا فقد المماثل « 5 » ، انتهى .
وفي كلامهم « 6 » كما عن الحدائق « 7 » نسبته إلى علمائنا ؛ لقوله عليه السلام : « لا يغسل الرجل المرأة إلَّا أن لا توجد امرأة » « 8 » ويؤيّده صحيحة ابن سنان : « إذا مات الرجل مع النساء غسَّلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به ، وتلفّ على يديها خرقة » « 9 » ، فإنّ المراد بأولاهُنّ من كان
هامش
« 1 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 188 .
« 2 » المنتهي 1 : 437 .
« 3 » التحرير 1 : 17 .
« 4 » التذكرة 1 : 363 .
« 5 » الحبل المتين : 63 .
« 6 » كالحبل المتين : 83 ، والذخيرة : 82 .
« 7 » الحدائق 3 : 393 .
« 8 » الوسائل 2 : 711 ، الباب 22 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 .
« 9 » الوسائل 2 : 706 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 6 .