أو يشترط كونها أُمّ ولد « 1 » ، كما عن المعتبر « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والروضة « 4 » .
أو لا يلحق مطلقاً ، كما عن المدارك « 5 » والحدائق « 6 » ؟ أقوال .
يشهد لأوّلها : إطلاقات التغسيل أو أصالة البراءة بناءً على جريانه فيما يشكّ في مدخليّته في العبادة واستصحاب المحرميّة وإن انتقل الملك إلى غيره أو العتق .
ولثانيها : زوال المحرميّة في غير أُمّ الولد بانتقال الملك ، ويجوز في أُمّ الولد ؛ لرواية إسحاق بن عمّار الواردة في إيصاء عليّ بن الحسين عليه السلام بأن تغسِّله أُمّ ولد له « 7 » .
ولثالثها : زوال المحرميّة في أُمّ الولد بالانعتاق أيضاً ، وضعف الرواية المجوّزة في أُمّ الولد ، مع مخالفتها لما ثبت أنّ الإمام لا يغسّله إلَّا الإمام ، إلَّا أن يحمل على المعاونة ، فلا يبقى لها ظهور في المطلب ، إلَّا أنّ المحكيّ عن الفقه
هامش
« 1 » وردت في النسخ عبارة : « أو يشترط كونها أُمّ ولد » بعد كلمة « الروضة » ، والصواب ظاهراً ما أثبتناه .
« 2 » المعتبر 1 : 321 .
« 3 » جامع المقاصد 1 : 361 .
« 4 » الروضة البهيّة 1 : 409 ، وفي النسخ : « الروض » ، والصواب ما أثبتناه كما في مفتاح الكرامة 1 : 416 .
« 5 » المدارك 2 : 63 .
« 6 » الحدائق 3 : 392 .
« 7 » الوسائل 2 : 717 ، الباب 25 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل .