تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
أو يشترط كونها أُمّ ولد « 1 » ، كما عن المعتبر « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والروضة « 4 » . أو لا يلحق مطلقاً ، كما عن المدارك « 5 » والحدائق « 6 » ؟ أقوال . يشهد لأوّلها : إطلاقات التغسيل أو أصالة البراءة بناءً على جريانه فيما يشكّ في مدخليّته في العبادة واستصحاب المحرميّة وإن انتقل الملك إلى غيره أو العتق . ولثانيها : زوال المحرميّة في غير أُمّ الولد بانتقال الملك ، ويجوز في أُمّ الولد ؛ لرواية إسحاق بن عمّار الواردة في إيصاء عليّ بن الحسين عليه السلام بأن تغسِّله أُمّ ولد له « 7 » . ولثالثها : زوال المحرميّة في أُمّ الولد بالانعتاق أيضاً ، وضعف الرواية المجوّزة في أُمّ الولد ، مع مخالفتها لما ثبت أنّ الإمام لا يغسّله إلَّا الإمام ، إلَّا أن يحمل على المعاونة ، فلا يبقى لها ظهور في المطلب ، إلَّا أنّ المحكيّ عن الفقه
هامش
« 1 » وردت في النسخ عبارة : « أو يشترط كونها أُمّ ولد » بعد كلمة « الروضة » ، والصواب ظاهراً ما أثبتناه . « 2 » المعتبر 1 : 321 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 361 . « 4 » الروضة البهيّة 1 : 409 ، وفي النسخ : « الروض » ، والصواب ما أثبتناه كما في مفتاح الكرامة 1 : 416 . « 5 » المدارك 2 : 63 . « 6 » الحدائق 3 : 392 . « 7 » الوسائل 2 : 717 ، الباب 25 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل .
كتاب الطهارة — صفحة 225 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم