منها « 1 » ، ومقتصرٍ في المنع على عورتها « 2 » ، ومعلَّلٍ لذلك بأنّه ليس منها في عدّةٍ وهي منه « 3 » في عدّة « 4 » ، ومبدِّلٍ لذلك بأنّها أسوأ منظراً حين تموت بخلاف الرجل « 5 » .
مضافاً إلى ما حكي عن بعض « 6 » : من أنّه ليس في الأخبار ما يدلّ على وجوب كون تغسيل المرأة للرجل من وراء الثوب ، بل ظاهر بعضها بملاحظة التعليلين المتقدّمين اختصاص الحكم بصورة موت الزوجة « 7 » .
نعم ، يمكن الاستدلال برواية زيد الشحّام : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسِّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها . قال : وسألته عن رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ قال : إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسَّل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسَّل في قميصه من غير أن تنظر إلى عورته » « 8 » .
ونحوها موثّقة سماعة : « عن رجل مات وليس عنده إلَّا نساء ؟ قال : تغسِّله امرأة ذات محرم منه ، وتصبّ النساء عليه الماء ، ولا تخلع ثوبه . .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 716 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 11 .
« 2 » الوسائل 2 : 716 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 12 .
« 3 » كذا في الوسائل ، وفي النسخ : « منها » .
« 4 » الوسائل 2 : 716 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 11 و 13 .
« 5 » الوسائل 2 : 715 716 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 و 12 .
« 6 » حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 52 .
« 7 » الوسائل 2 : 715 716 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث 7 و 11 و 12 و 13 .
« 8 » الوسائل 2 : 707 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 .