تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وهل يشترط في الجواز في الطرفين كونه من وراء الثياب ، كما عن نهاية الشيخ « 1 » والمنتهى « 2 » والبيان « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والروضة « 5 » ، وفي الروض أنّه المشهور في الأخبار والفتاوى « 6 » ، وعن المختلف نسبته إلى أكثر علمائنا ؟ « 7 » أم لا يشترط مطلقاً ، كما عن الإسكافي « 8 » والجعفي « 9 » وشرح الرسالة لعلم الهدى « 10 » والتهذيب « 11 » والمعتبر « 12 » ونهاية الإحكام « 13 » ومجمع الفائدة « 14 » والمدارك « 15 » والحدائق « 16 » والرياض ، وفيه : أنّه الأشهر ؟ « 17 »
هامش
« 1 » النهاية : 42 43 . « 2 » المنتهي 1 : 436 437 . « 3 » البيان : 69 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 360 . « 5 » الروضة البهيّة 1 : 407 . « 6 » روض الجنان : 96 . « 7 » المختلف 1 : 408 . « 8 » الذكرى 1 : 304 . « 9 » المصدر السابق . « 10 » المعتبر 1 : 320 و 322 . « 11 » التهذيب 1 : 438 ، ذيل الحديث 1415 . « 12 » المعتبر 1 : 320 و 322 . « 13 » نهاية الإحكام 2 : 229 . « 14 » مجمع الفائدة 1 : 177 178 . « 15 » المدارك 2 : 61 . « 16 » الحدائق 3 : 386 387 . « 17 » الرياض 2 : 263 .