تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أم يشترط في تغسيل الزوج المرأة دون العكس ، كما عن الإستبصار « 1 » وكشف اللثام « 2 » والحدائق « 3 » ؟ أقوال ، خيرها أوسطها ؛ لاستصحاب جواز النظر ، بناءً على أنّ كون الستر بالثياب من تعبّديات الغسل بعيد . ولإطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدّمة « 4 » ، وظاهر صحيحة منصور المتقدّمة « 5 » حيث اكتفى فيها بإلقاء الخرقة على عورتها . وأظهر منها : صحيحة ابن سنان الدالَّة على جواز النظر بالإطلاق الشامل لحالة الغسل « 6 » ، وصحيحة ابن مسلم : « عن امرأة توفّت ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم » « 7 » . والأخبار المقيّدة لذلك بكونه من وراء الثياب « 8 » وإن كانت كثيرة ، إلَّا أنّ ضمّ بعضها إلى بعض وملاحظة التعليلات الواردة فيها يكشف عن كون ذلك على وجه الاستحباب ؛ فإنّها بين مقيّدٍ بكونه من وراء الثوب « 9 » أو فوق الدرع « 10 » ، ومرخِّصٍ لإدخال اليد تحت قميصها « 11 » ، ومانعٍ عن النظر إلى شعرها أو شيءٍ
هامش
« 1 » الاستبصار 1 : 198 ، ذيل الحديث 697 . « 2 » كشف اللثام 2 : 221 . « 3 » كذا ، وقد تقدّم منه آنفاً أنّه لم يشترط مطلقاً . « 4 » تقدّمت في الصفحة 217 . « 5 » تقدّمت في الصفحة 217 . « 6 » المتقدّمة في الصفحة 216 . « 7 » الوسائل 2 : 715 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 . « 8 » راجع الوسائل 2 : 714 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت . « 9 » الوسائل 2 : 714 716 ، الحديث 2 و 11 . « 10 » الوسائل 2 : 715 716 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 و 12 . « 11 » الوسائل 2 : 714 715 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث 3 و 5 و 8 .