تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وسلَّار « 1 » والحليّ « 2 » والفاضلين « 3 » والشهيدين « 4 » والمحقّق الثاني « 5 » والمحقّق الأردبيلي « 6 » ومن تأخّر عنهم « 7 » . وعن المنتهي : دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختياراً « 8 » ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا « 9 » . وعن الخلاف : أنّه يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها « 10 » . ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق أحقّية الزوج بالزوجة حتّى يضعها في قبرها « 11 » مصحّحة ابن سنان : « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها » « 12 » .
هامش
« 1 » المراسم : 50 . « 2 » السرائر 1 : 168 . « 3 » حكاه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 219 ، عن المعتبر ، راجع المعتبر 1 : 322 ، راجع المنتهي 1 : 436 . « 4 » الدروس 1 : 103 ، روض الجنان : 96 . « 5 » جامع المقاصد 1 : 360 . « 6 » مجمع الفائدة 1 : 176 177 . « 7 » كالذخيرة : 81 ، وكشف اللثام 2 : 220 ، الرياض 2 : 263 . « 8 » المنتهي 1 : 436 . « 9 » المنتهي 1 : 436 . « 10 » الخلاف 1 : 698 ، المسألة 486 . « 11 » الوسائل 2 : 715 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 . « 12 » الوسائل 2 : 713 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل .