أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها « « 1 » ، ورواية أبي بصير : » المرأة تموت ، من أحقّ بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها . قلت : الزوج أحقّ من الأب والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسّلها « « 2 » ، ولا يضرّ اختصاصها ببعض أحكام الميّت للإجماع المركَّب .
وبعد ذلك كلَّه ، فلا وجه لمناقشة صاحب المدارك في الحكم « 3 » من جهة ضعف سند الرواية أو معارضتها بروايتي حفص « 4 » وعبد الرحمن بن أبي عبد الله « 5 » ، الدالَّين على أنّ الأخ أحقّ بالصلاة من الزوج ، المحمولين على التقيّة ، على ما ذكره جماعة « 6 » ، تبعاً للشيخ « 7 » .
ثمّ مقتضى إطلاق النصّ وكلام الأصحاب كما في المدارك « 8 » عدم الفرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ولا بين الدائمة والمنقطعة ، بل المطلَّقة في العدّة الرجعيّة ؛ لأنّها زوجة على ما في بعض الأخبار « 9 » ، بخلاف البائنة ؛ لصيرورتها أجنبيّة بمقتضى البينونة ، فالزوج بالنسبة إليها خاطب من الخطَّاب
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 715 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 .
« 2 » الوسائل 2 : 802 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .
« 3 » المدارك 4 : 158 .
« 4 » الوسائل 2 : 802 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 4 .
« 5 » الوسائل 2 : 802 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .
« 6 » كشف اللثام 2 : 318 ، الحدائق 3 : 382 ، والجواهر 4 : 47 .
« 7 » التهذيب 3 : 205 ، ذيل الحديث 486 .
« 8 » المدارك 2 : 63 .
« 9 » راجع الوسائل 15 : 231 ، الباب 8 من أبواب النفقات .