تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الأولياء وحرمة مزاحمتهم في عدم مشروعيّة فعل الوصيّ ، فيكون تلك العمومات رافعة لموضوع عموم حرمة تبديل الوصيّة ، وهذا بخلاف ولاية الحاكم ؛ فإنّها موقوفة على عدم الوليّ ، فإذا دلّ عمومٌ على ولاية الوصيّ ، لم يجر هنا عموم ولاية الحاكم ؛ لارتفاع موضوعها ، فأدلَّة ولاية الوصيّ بالنسبة إلى ولاية الحاكم كأدلَّة ولاية الأولياء بالنسبة إلى أدلَّة ولاية الوصيّ ، فتأمّل . وأمّا دعوى نيابة الحاكم عن الإمام عليه السلام ، فلا يجدي بعد إمكان منع ثبوت تقدّم الإمام عليه السلام على الوصيّ بمعنى وجوب استئذانه عليه السلام ، وإلَّا فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، مع أنّ في عموم أدلَّة النيابة بحيث يشمل المقام نظراً ؛ ولذا لا نقول ، بل لم يقل أحد بأولويّة الحاكم من الوليّ الوارث بالصلاة ، مع الاتفاق على أنّ إمام الأصل أولى بها . * ( والزوج « 1 » أولى ) * من كلّ أحد من الأقارب * ( في كلّ أحكام الميّت ) * اتفاقاً ، على الظاهر من محكيّ جملة من العبائر ، كالمعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » وحاشية المدارك « 4 » ومجمع الفائدة « 5 » والحدائق « 6 » ؛ لرواية إسحاق بن عمّار : « الزوج
هامش
« 1 » في هامش النسخ : « الزوج مشترك يقع على كلّ من الذكر والأُنثى ، فيشمل الزوجة في هذا الحكم أيضاً » . « 2 » المعتبر 1 : 264 . « 3 » لم نعثر عليه . « 4 » حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 414 . « 5 » مجمع الفائدة 1 : 176 . « 6 » الحدائق 3 : 381 .