تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
كما في الروايات « 1 » يعني أجنبيّ من الأجانب . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ عموم تنزيل الرجعيّة منزلة الزوجة لا يشمل مثل هذا الحكم ، ولذا قال في المنتهي : لو طلَّق امرأته فإن كان رجعيّاً ففي جواز تغسيل الآخر له نظر « 2 » . * ( و ) * لا يجوز أن * ( يغسِّل كلٌّ من الرجل والمرأة ) * الأجنبيّين إلَّا * ( مثلَه ) * بلا خلاف ظاهراً كما صرّح به في محكيّ الذكرى « 3 » والروض « 4 » والحدائق « 5 » ، بل عن المعتبر : أنّ عليه إجماع أهل العلم « 6 » ، ويدلّ عليه كثير من الأخبار الآتية في المسائل الآتية إن شاء الله . * ( ويجوز لكلٍّ من الزوجين ) * بالزوجيّة الدائميّة أو المنقطعة ، وفي حكم الزوجة المطلَّقة الرجعيّة على إشكال تقدّم عن المنتهي « 7 » * ( تغسيل الآخر اختياراً ) * وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ « 8 » والإسكافي « 9 » والجعفي « 10 » والمرتضى « 11 »
هامش
« 1 » راجع الوسائل 15 : 337 و 339 ، الباب 41 من أبواب مقدّمة الطلاق ، الحديث 9 و 15 ، وسائر الأبواب المناسبة . « 2 » المنتهي 1 : 437 . « 3 » الذكرى 1 : 303 ، وفيه : « اتفاقاً » . « 4 » روض الجنان : 96 . « 5 » الحدائق 3 : 392 . « 6 » المعتبر 1 : 323 . « 7 » تقدّم آنفاً . « 8 » حكاه السيّد العاملي في المدارك 2 : 61 ، الخلاف 1 : 698 ، المسألة 486 . « 9 » حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 304 . « 10 » حكاه عنه الشهيد في الذكرى 1 : 304 . « 11 » جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 51 .