تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وقوّاه في كشف اللثام « 1 » ، وإليه مال في الذخيرة « 2 » تبعاً للمحكيّ عن المحقّق الأردبيلي « 3 » ، بل ربما نسب إلى المنتهي « 4 » من جهة عبارته المتقدّمة « 5 » ؛ حيث حمل مرسلة الصدوق « 6 » : « يغسّل الميّت أولى الناس به أو من يأمره » على الاستحباب . وكيف كان ، فلا ريب في ضعفه ؛ لابتنائه على منع دلالة الآية ، أو تضعيف سند الرواية ، فيبقى عمومات وجوب التجهيز كفاية سليمة عن المخصّص ، مضافاً إلى اعتضادها بالسيرة المستمرّة من عدم الالتزام باستئذان الأولياء ، سيّما من يتعسّر استئذانه كالنساء والحاكم ، ولم يُسمع الأمر بإعادة غسلٍ أو صلاةٍ لفقد الإذن ، مضافاً إلى لزوم الحرج ، وقد عرفت دلالة الآية سيّما مع تمسّك الفحول به « 7 » ، وضعف السند لو سلَّم منجبر بموافقة الكتاب وفتوى الأصحاب . هذا كلَّه ، مضافاً إلى ما ورد في الزوج : من أنّه أحقّ بزوجته حتّى يضعها في قبرها « 8 » ، بضميمة عدم القول بالفصل بين الزوج وغيره من
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 321 . « 2 » انظر الذخيرة : 81 و 334 . « 3 » مجمع الفائدة 1 : 175 . « 4 » نسبه إليها صاحب الجواهر في الجواهر 4 : 36 . « 5 » راجع الصفحة 206 . « 6 » تقدّمت في الصفحة 206 . « 7 » راجع الصفحة 206 . « 8 » الوسائل 2 : 715 ، الباب 24 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 .