وظاهر المنتهي « 1 » وجامع المقاصد « 2 » ؛ لعموم قوله تعالى * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * « 3 » ، بناء على أنّ المراد الأولويّة من كلّ جهة حتّى الأُمور المتعلَّقة بتجهيزه لا خصوص إرثه . ويشهد للتعميم المذكور : حذف المتعلَّق المعتضد باستدلال الفحول بها في المقام كالفاضلين « 4 » والشهيدين « 5 » والمحقّق الثاني « 6 » ، ولا يقدح فيه ما عن المحقّق الأردبيلي : من أنّ الآية لا دلالة فيها أصلًا « 7 » .
هذا كلَّه ، مضافاً إلى قوله عليه السلام في رواية غياث : « يغسّل الميّت أولى الناس به » « 8 » . ونحوها مرسلة الصدوق : « يغسّل الميّت أولى الناس به » « 9 » بزيادة قوله : « أو من يأمره ذلك » « 10 » فإنّ المراد إن كان أولى الناس بإرثه ثبت المطلوب ، وإن كان الأولى به من كلّ جهة كما يدلّ عليه حذف المتعلَّق ، فيستكشف من أولويّة الوارث بالإرث كونه أولى بالميّت في جميع الأُمور ؛ إذ
هامش
« 1 » المنتهي 1 : 450 ، وفيه : « وأحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، قاله علماؤنا » .
« 2 » جامع المقاصد 1 : 359 .
« 3 » الأنفال : 75 .
« 4 » المعتبر 2 : 345 ، المنتهي 1 : 450 .
« 5 » الذكرى 1 : 303 ، روض الجنان : 96 .
« 6 » جامع المقاصد 1 : 359 .
« 7 » مجمع الفائدة 1 : 175 .
« 8 » الوسائل 2 : 718 ، الباب 26 من أبواب غسل الميّت ، الحديث الأوّل .
« 9 » الفقيه 1 : 141 ، الحديث 391 ، والوسائل 2 : 718 ، الباب 26 ، الحديث 2 .
« 10 » المصدر المتقدّم ، وفيه : « أو من يأمره الوليّ بذلك » .