تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
موته منها أو يصبر حتّى ينكشف حاله بنفسه « 1 » ويظهر موته للحسّ ، وليس المراد جعل المدّة حدّا على حدة . * ( ويكره طرح الحديد على بطنه ، وأن يحضره جنب أو حائض « 2 » ) * إجماعاً ، كما عن المعتبر « 3 » ، وللأخبار الكثيرة ، منها : قوله عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب : « لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله » « 4 » وفي رواية ابن أبي حمزة : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ قال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه ؛ فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك » « 5 » وفي غير واحد منها : « تتأذّى الملائكة بحضورهما » « 6 » . وعن الهداية « 7 » والمقنع « 8 » : التعبير بعدم الجواز ، كالمضمر المحكيّ عن الخصال : « لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميّت ؛ لأنّ الملائكة تتأذّى بهما ، ولا يجوز إدخالهما الميّت في قبره » « 9 » وما تضمّنه ذيل
هامش
« 1 » لم ترد « بنفسه » في « ج » و « ح » . « 2 » في إرشاد الأذهان : « وحضور الجنب والحائض عنده » . « 3 » المعتبر 1 : 263 ، وفيه : « وبكراهة ذلك قال أهل العلم » . « 4 » الوسائل 2 : 671 ، الباب 43 من أبواب الاحتضار ، الحديث 2 . « 5 » الوسائل 2 : 671 ، الباب 43 من أبواب الاحتضار ، الحديث الأوّل . « 6 » الوسائل 2 : 671 ، الباب 43 من أبواب الاحتضار ، الحديث 3 . « 7 » الهداية : 105 . « 8 » المقنع : 55 . « 9 » الخصال 2 : 586 ، باب 73 ، والوسائل 14 : 163 ، الباب 123 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل .
كتاب الطهارة — صفحة 204 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم