وحدّه العلم ، وهو إجماع « 1 » . وعن التذكرة : أنّه لا يجوز التعجيل حتّى يظهر علامات الموت ويتحقّق العلم به بالإجماع « 2 » .
نعم ، ظاهر بعض العبارات كظاهر روايتي هشام وعليّ بن أبي حمزة « 3 » ومرسلة الفقيه « 4 » ورواية الدعائم « 5 » : كفاية الانتظار ثلاثة أيّام ولو لم يعلم بموته . فلعلّ هذه المدّة غاية تعبّديّة أو كاشفة في علم الشارع عن الموت واقعاً ، والثاني في غاية البعد ، والأوّل وإن لم يكن بعيداً بل هو المتيقّن ؛ من جهة كون هذه الروايات أخصّ مطلقاً من الأخبار التي علَّق الحكم فيها بالعلم بالموت ، إلَّا أنّ الأظهر حمل ذكر الثلاث على ما هو الغالب من حصول العلم بعد ذلك ، كما ينبئ عن ذلك تعليل وجوب الانتظار ثلاثاً في رواية « إسحاق » باحتمال خروج الحياة الدالّ على ارتفاع هذا الاحتمال بعد الثلاثة .
ويشهد له الاقتصار في ذيل موثّقة عمّار على يومين « 6 » ، فجعل الثلاثة أمارةً أُخرى في مقابل العلم مخالف للاحتياط اللازم في المقام ، فالظاهر أنّ المراد « 7 » أن يستكشف موته بملاحظة الأمارات التي ذكروها للميّت حتّى يعلم
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 263 .
« 2 » التذكرة 1 : 343 .
« 3 » المتقدّمتان في الصفحة 201 و 202 .
« 4 » المتقدّمة في الصفحة السابقة .
« 5 » المتقدّمة في الصفحة السابقة أيضاً .
« 6 » راجع الصفحة 201 .
« 7 » في غير « ع » زيادة : به .