تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
* ( و ) * يستحبّ * ( التعجيل ) * في تجهيز الميّت ؛ للأمر به والنهي عن تأخيره في عدّة روايات « 1 » محمولة على الاستحباب ؛ للإجماع ، ولظاهر النبويّ : « كرامة الميّت تعجيله » « 2 » ، * ( إلَّا ) * في الميّت * ( المشتبه ) * موته . وهذا الاستثناء في الحقيقة منقطع ؛ لأنّ المشتبه ملحق بالأحياء ؛ لاستصحاب الحياة إجماعاً ، حتّى يستبرأ بعلامات الموت كما في الروايات ، منها : رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام : « في الغريق أيغسّل ؟ قال : نعم ، ويستبرأ ، قلت : وكيف يستبرأ ؟ قال : يترك ثلاثة أيّام قبل أن يدفن ، وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة ؛ فإنّه ربما ظنّوا أنّه مات ولم يمت » « 3 » . ويستفاد من التعليل في ذيله عموم وجوب الاستبراء لكلّ مشتبه الموت . وفي موثّقة عمّار : « الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه قد مات ، ثمّ يغسّل ويكفّن . قال : وسئل عن المصعوق ؟ قال : إذا صعق حبس يومين ثمّ يغسّل ويكفّن » « 4 » . ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام : « ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص بهما ثلاثاً لا يدفن ، إلَّا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته » « 5 » .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 674 ، الباب 47 من أبواب الاحتضار . « 2 » الوسائل 2 : 676 ، الباب 47 من أبواب الاحتضار ، الحديث 7 . « 3 » الوسائل 2 : 677 ، الباب 48 من أبواب الاحتضار ، الحديث 3 . « 4 » الوسائل 2 : 677 ، الباب 48 من أبواب الاحتضار الحديث 4 . « 5 » الوسائل 2 : 677 ، الباب 48 من أبواب الاحتضار ، الحديث 5 .
كتاب الطهارة — صفحة 201 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم