عليه ، ويستغفرون له ، ويشهدون غسله ، ويتبعون جنازته ، ويصلَّون عليه ، ويشهدون دفنه « 1 » « « 2 » .
* ( و ) * أمّا ما يستحبّ بعد موته فهي أُمور :
منها :
* ( التغميض ) * ، بأن يغمّض عينه بعد موته ، قيل : لئلَّا يقبح منظره « 3 » ، قلت : لرواية أبي كهمس : « قال : حضر إسماعيل الموت « 4 » وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده ، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه وغطَّاه بالملحفة » « 5 » .
والمراد بحضور الموت موته فعلًا ، لا الاحتضار ؛ للنهي عن مسّ الميّت عند النزع ؛ ففي رواية زرارة : « أنّه ثقل ابن لجعفر عليه السلام وهو جالس في ناحيته ، فإذا دنى منه إنسان قال : لا تمسّه فإنّه إنّما يزداد ضعفاً ، وأضعف ما يكون في الحال ، ومن مسّه في هذه الحال فكأنما أعان عليه ، فلمّا قضى الغلام أمر به فغمّض عيناه وشدّ لحياه » « 6 » .
ثمّ إنّ ما اشتهر بين الناس : من غمس قطنة في الماء وعصرها في فم
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 198 .
« 2 » المستدرك 4 : 322 ، الباب 41 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأوّل ، وفيه : « أيّما مريض » .
« 3 » قاله الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1 : 401 ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 198 .
« 4 » كذا في النسخ ، وفي المصدر : « حضرت موت إسماعيل » .
« 5 » الوسائل 2 : 672 ، الباب 44 من أبواب الاحتضار ، الحديث 3 .
« 6 » الوسائل 2 : 672 ، الباب 44 من أبواب الاحتضار ، الحديث الأوّل .