وعن الفقه الرضوي : « إذا حضر أحدكم الوفاة فاقرؤا عنده القرآن « 1 » وذكر الله والصلاة على رسول الله صلَّى الله عليه وآله « 2 » » .
وللمرويّ عن الكاظم عليه السلام : « قال لابنه القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك * ( ( والصَّافَّاتِ صَفًّا ) ) * حتّى تستتمّها ، وقرأ فلمّا بلغ * ( ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا ) ) * قضى الفتى ، فلمّا سجيّ وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده » يس « فصرت تأمرنا بالصافات ، فقال : يا بنيّ ، لم تقرأ عند مكروب ( ومن موت ) قطَّ إلَّا عجّل الله راحته » « 3 » .
ويستفاد من حكاية يعقوب اشتهار قراءة « يس » عند المحتضر ، ولا بأس بالعمل به تسامحاً ، بل لتقرير الإمام عليه السلام ، بل للنبويّ المحكيّ عن كشف اللثام « 4 » : « أنّه من قرأ ( يس ) وهو في سكرات الموت أو قُرِئت عنده جاء رضوان خازن الجنّة بشربة من شراب الجنّة فسقاه إيّاها وهو على فراشه ، فيشرب فيموت ريّان ، ويبعث ريّان ، ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء » « 5 » .
وعنه صلَّى الله عليه وآله : « أيّما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة ( يس ) نزل بكلّ حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلَّون
هامش
« 1 » في « ل » : « فاحضروا عنده القرآن » ، وفي المصدر : « فاحضروا عنده بالقرآن » .
« 2 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 181 .
« 3 » الوسائل 2 : 670 ، الباب 41 من أبواب الاحتضار ، الحديث الأوّل .
« 4 » كشف اللثام 2 : 198 .
« 5 » المستدرك 4 : 322 ، الباب 41 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأوّل .