* ( المقصد الرابع ) *
* ( في غسل الأموات ) *
* ( وهو فرض ) * بالضرورة من الدين ، لكنّه * ( على الكفاية ) * بلا خلافٍ بين أهل العلم ، كما عن المنتهي « 1 » * ( وكذا باقي أحكامه ) * من التكفين والصلاة عليه والدفن بإجماع العلماء كما عن التذكرة « 2 » ، ومذهب أهل العلم كما عن المعتبر « 3 » ، وبلا خلافٍ كما عن الغنية « 4 » .
وهي الحجّة بعد ظهور جملة من الأخبار الواردة في جملةٍ من أحكام الميّت فيه « 5 » ، دون ما يقال : من أنّا نعلم أنّ مقصود الشارع وجود الفعل في الخارج لا عن مباشرٍ معيّن ؛ فإنّ ذلك لا يثبت إلَّا سقوط الواجب بفعل أيِّ مباشرٍ كان ، وهذا لا يوجب الوجوب الكفائي على جميع المباشرين ؛ لأنّ غير الواجب قد يسقط به الواجب ؛ ولذا يسقط وجوب الاستقبال بالميّت
هامش
« 1 » المنتهي 1 : 427 .
« 2 » التذكرة 1 : 345 .
« 3 » المعتبر 1 : 264 .
« 4 » الغنية : 101 .
« 5 » كلمة « فيه » من « ب » .