في من لم تر إلَّا العاشر ؛ إذ لا يفرّق العرف جزماً بين من رأت لحظة ثم رأت العاشر أو رأت الثاني عشر ، لكن ذكر في المنتهي تفريعاً على هذا القول - : أنّه لو رأت ساعة بعد الولادة ثم انقطع عشرة أيام ثم رأته ثلاثة أيام فإنّه يحتمل أن يكون حيضاً ؛ لأنّه بعد أيامه بقدر طهر كامل « 1 » ، وأن يكون نفاسا لأنّه في وقت إمكانه ، فعلى الأوّل لو رأته أقلّ من ثلاثة كان دم فساد ؛ لأنّه أقلّ من عدد الحيض بعد طهر كامل ، فكان فساداً ، وعلى الثاني يكون نفاساً ولم أقف له على نصّ في ذلك « 2 » ، انتهى . وفيه مواضع للنظر تعرف ممّا قدّمناه سابقاً .
هامش
« 1 » في المصدر : « لأنّه بعدد أيامه بعد طهر كامل » .
« 2 » المنتهي 2 : 446 .