تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
إجماعاً على الظاهر المستظهر من بعض العبائر « 1 » ، أمّا الدمان فلصدق النفاس عليهما ، وأمّا النقاء فلكون المرأة في أيّامه نفساء عرفاً ؛ إذ لا يعتبر في مثل هذا المشتق تلبّس الذات بالمبدأ على الدم ، فيشمله حينئذٍ كلّ ما دلّ على أنّ النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها . والتزام تقييدها بمن رأت الدم مستمراً غير مفصول بالنقاء بعيد جدّاً . ومن هنا ظهر أنّ الطهر في النفاس الواحد لا يتحقّق على مذهب القول بالعشرة ، مع أنّ الطهر مطلقاً لا يقصر عن عشرة ؛ لعموم النص « 2 » والإجماع « 3 » خرج منه النفاسان المفصُولان بما دون العشرة لما تقدّم سابقاً ، فما ذكره كاشف اللَّثام من الإيراد على من استدلّ في المسألة بعدم قصور الطهر عن عشرة كالسرائر « 4 » والمعتبر « 5 » والتذكرة « 6 » والذكرى « 7 » وغيرها « 8 » بالنقض بالطهر بين النفاسين « 9 » لعلَّه في غير محلَّه ، كتوقّف صاحب الذخيرة ، حيث ذكر أنّه إن لم يثبت إجماع على الكلَّية المذكورة كان للتوقّف المذكور
هامش
« 1 » كما استظهر في الجواهر 3 : 397 . « 2 » انظر الوسائل 2 : 553 ، الباب 11 من أبواب الحيض . « 3 » راجع الجواهر 3 : 147 . « 4 » السرائر 1 : 156 . « 5 » المعتبر 1 : 256 . « 6 » التذكرة 1 : 330 . « 7 » الذكرى 1 : 263 . « 8 » الرياض 2 : 133 . « 9 » كشف اللثام 2 : 186 .