تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
من الولادة إلى العادة أو لم تر إلَّا بعد العادة فهي كحائض « 1 » لم تر الدم إلَّا بعد أيّامها وعبر عن عادتها وعن العشرة ؟ ، ولعلّ هذا هو الأقوى . هذا كلَّه عند من يقول بهذه الكلَّية في النفاس ، يعني : كلّ دم تجاوز عن العشرة والعادة فالنفاس العادة . أمّا على ما اخترناه : من أنّه يجب على المعتادة زيادة تمام العشرة على العادة استظهاراً ، فالمعتادة كالمبتدأة والمضطربة ، فهذه الكلمات ساقطة رأساً ، والمتّجه عليه ما ذكره المصنّف من الإطلاق تبعاً لشيخه المحقق « 2 » . وعلى أيّ تقدير : فلا إشكال في أنّه لا يؤخذ بشيءٍ ممّا بعد العشرة وإن كان متمّما للعادة ؛ لأنّ أكثر النفاس عشرة ، وليس هذا التحديد نظير تحديد أكثر الحيض في أنّ المراد منه أنّ أكثر أيام الدم عشرة فيكون تحديداً لمقدار الدم فقط ، بل المراد منه تحديد الأيّام القابلة لوقوع النفاس فيها من يوم الولادة سواء وقع فيها مقدار العشرة أو لم يقع فيها إلَّا مقدار يوم ، ولذا حكموا بأنّها لو لم تر إلَّا الحادي عشر لم يكن نفاساً « 3 » ؛ مستندين في ذلك إلى أنّ أكثر النفاس عشرة . والقرينة على ما ذكرناه من التفسير وإن كان ظاهر العبارة تفسيراً لمقدار الدم الإجماع على أنّ مبدأ العشرة من حين الولادة ، وعلى أنّه لا يعتبر اتصال الدم بالولادة . * ( ولو رأته ) * أي العاشر * ( والأوّل ) * خاصة * ( فالعشرة نفاس ) *
هامش
« 1 » كذا في « ألف » ، و « ب » ، و « ج » ، و « ع » ، وفي « ح » ، و « ل » : « كالحائض » . « 2 » الشرائع 1 : 35 . « 3 » كما في المهذب 1 : 39 ، والجامع للشرائع : 45 ، وكشف اللثام 2 : 185 .