تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
سائر الشروط ، فافهم . هذا كلَّه لو أدركت الطهر في أوّل الوقت ، ولو أدركته في آخره فإن كانت متمكَّنة من الإتيان فيه بركعة واحدة صحيحة وجب عليها الشروع ، فلو لم تفعل وجب عليها قضاؤها ، بناءً على المشهور ، بل بإجماعنا كما عن المدارك « 1 » ، بل عن الخلاف « 2 » والمنتهى « 3 » : عدم الخلاف فيه بين أهل العلم . ويدلّ عليه الرواية المشهورة : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كلَّه » « 4 » . ومصحّحة عبيد بن زرارة : « أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معيّنة ففرّطت فيها حتّى تدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أُخرى ، فليس عليها قضاء . . الخبر » « 5 » . وصحيحة الحلبي : « في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي الظهر
هامش
« 1 » المدارك 1 : 342 . « 2 » الخلاف 1 : 268 ، المسألة 11 . « 3 » المنتهي 1 : 209 . « 4 » لم نعثر على الرواية بهذا اللفظ . نعم ، يوجد ما يدلّ على هذا المعنى ، مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وغيره ، راجع الوسائل 3 : 157 ، الباب 30 من أبواب الحيض . « 5 » الوسائل 2 : 598 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .
كتاب الطهارة — صفحة 432 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم