تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
عن المبسوط لأصحابنا فيه أقوال ثلاثة « 1 » ، مع أنّ المحكيّ عن الخلاف « 2 » دعوى الإجماع على الأوّل مع نقله القول الثاني عن السيّد قدّس سرّه ، وعن شرح الكتاب لفخر الإسلام : أنّ الخلاف في كون الأربع من الخمس المدركة من آخر الوقت للظهر أو للعصر مبنيّ على هذا الخلاف ، وأنّ من قال بكون الجميع أداء لزمه الأوّل ، ومن قال بالتركيب لزمه الثاني « 3 » . وفيه نظر ، وتمام الكلام في باب المواقيت إن شاء الله تعالى .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 72 . « 2 » الخلاف 1 : 268 ، المسألة 11 . « 3 » لا يوجد لدينا .