وعن النهاية « 1 » والتهذيبين « 2 » والتذكرة « 3 » ونهاية الإحكام « 4 » : استحباب القضاء إذا أدركت أقلّ من ركعة ، قضاءً لحقّ ما أدركته من الوقت ؛ لرواية الكناني : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء الآخر ، وإذا رأت الطهر قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » « 5 » ، ونحوها غيرها « 6 » .
وعن المحقّق الميل إلى الوجوب لظاهر هذه الأخبار .
قال بعد ذكر كثير من الأخبار : وقد يتّضح من هذا أنّه لا يجب على الحائض قضاء صلاة إلَّا ما طهرت في وقتها وفرّطت في الإتيان بها ، ثمّ الذي يتبيّن من هذه الأحاديث : أنّ المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فأخّرته حتّى دخل وقت أخرى لزمها القضاء ، ولو قيل بذلك كان مطابقاً لمدلولها . نعم ، لا تقضي من الصلوات إذا رأت الدم إلَّا ما تمكَّنت من أدائه في حال طهرها وأهملته « 7 » ، انتهى .
وهل الصلاة التي أدركت منها ركعةً ، أداءٌ أو قضاءٌ أو مبعّضٌ ؟ حكي
هامش
« 1 » النهاية : 27 .
« 2 » التهذيب 1 : 391 ، الحديث 1207 ، والاستبصار 1 : 144 ، ذيل الحديث 492 .
« 3 » التذكرة 1 : 274 .
« 4 » نهاية الإحكام 1 : 124 .
« 5 » الوسائل 2 : 599 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .
« 6 » الوسائل 2 : 600 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 12 .
« 7 » المعتبر 1 : 240 .