تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وقت صلاة ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ولم تكن قد صلَّت ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وإن رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء « 1 » ، انتهى . ونحوه عن المهذّب « 2 » والجامع « 3 » . خلافاً للمحكي عن الإسكافي « 4 » والسيّد في الجمل « 5 » ، فأثبتا القضاء بمضيّ مقدار أداء أكثر الصلاة . ولعلَّه لإطلاق مثل رواية ابن الحجّاج المتقدّمة « 6 » ، بناءً على منع انصرافها إلى صورة التمكَّن من الجميع ، خرج منه ما إذا لم يتمكَّن من الأكثر بالإجماع . وخصوص رواية أبي الورد : « عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلَّت ركعتين ثمّ ترى الدم . قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، قال : فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » « 7 » . وهي مع شذوذها ومخالفتها للإجماع المحكي عن الخلاف « 8 » على
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 44 . « 2 » المهذّب 1 : 36 . « 3 » الجامع للشرائع : 43 . « 4 » المختلف 3 : 23 . « 5 » جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 38 . « 6 » راجع الصفحة 426 . « 7 » الوسائل 2 : 597 ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . « 8 » الخلاف 1 : 275 ، المسألة 16 .
كتاب الطهارة — صفحة 430 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم