وكيف كان ، فلو أدركت من الظهرين أو العشاءين خمساً مع الغسل قبل الغروب أو الفجر وجب الصلاتان ، كما عن الخلاف مدّعياً فيه عدم الخلاف « 1 » وابن سعيد « 2 » والمحقّق « 3 » والمصنّف « 4 » والمتأخّرين « 5 » .
وعن المهذّب « 6 » وموضع من المبسوط : استحباب ذلك « 7 » .
وعن الإصباح : استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب ، والعشاءَين بإدراك أربع قبل الفجر « 8 » .
وهما ضعيفان .
ولو لم تتمكَّن من ركعة مع الطهارة المائيّة لم يجب القضاء ؛ للأصل وعدم الدليل .
وعن النهاية : احتمال عدم اعتبار الطهارة هنا أيضاً ، بناءً على عدم اختصاصها بوقت وعدم اشتراطها في اللزوم بل الصحّة « 9 » .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 273 ، المسألة 14 .
« 2 » الجامع للشرائع : 61 .
« 3 » المعتبر 1 : 237 .
« 4 » المنتهي 1 : 210 .
« 5 » كالشهيد في البيان : 62 ، والصيمري في كشف الالتباس 1 : 233 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 336 .
« 6 » المهذّب 1 : 36 .
« 7 » المبسوط 1 : 45 .
« 8 » إصباح الشيعة : 36 .
« 9 » نهاية الإحكام 1 : 315 .