تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
خلافها ضعيفة سنداً ودلالة ، ومن حيث الاشتمال على ما لا أظنّ يلتزمه أحد من قضاء بعض الصلاة ، إلَّا أنّ المحكي عن المقنع « 1 » والفقيه « 2 » التعبير بمضمونها . قيل « 3 » : وهو مناسب لمذهب الصدوق من حكمه بوجوب الإتيان بالركعة المنسية وإن طال الزمان ، بل ولو بلغ الصين . وفيه نظر . وعن المختلف حمل الرواية على التفصيل بين المغرب وغيرها في التفريط في الأُولى دون الثانية ، مع حمل قضاء الركعة على قضاء الصلاة لأجل تلك الركعة الفائتة « 4 » ، وهو بعيد ، إلَّا أنّه أولى من الطرح . وهنا أخبار أُخر دالَّة على خلاف المشهور سيجيء بيان التفصّي عنها في باب المواقيت إن شاء الله تعالى . ولو كانت المرأة ممّن يجب عليها تأخير الصلاة لآخر الوقت ، كما لو كان فرضها التيمّم أو كان عليها قضاء الصلوات وقلنا بوجوب التأخير فيها ، كفى مضي مقدار الصلاة والشروط في حقّها ، عدا التأخير إلى آخر الوقت ؛ لأنّ المقصود من اعتباره إيقاع الصلاة في آخر أوقات الإمكان ، وهذا المعنى حاصل بنفس طروّ الحيض عقيب زمان يسع الفعل وما عدا التأخير من الشروط ، فالحيض محقّق لهذا الشرط لا مفوّت له ، وهذا بخلاف
هامش
« 1 » المقنع : 53 . « 2 » الفقيه 1 : 93 ، ذيل الحديث 198 . « 3 » لم نقف عليه . « 4 » المختلف 1 : 370 .