تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
مع فوت الفعل الاضطراري تدارك الفعل الاختياري الذي فات من غير بدل ، لا تدارك بدله الاضطراري الذي أمر به فعلًا ، فإذا فرض استناد فوت الاختياري إلى الحيض مع كون المفروض عدم وجوب تدارك ما فات لأجل الحيض فلا مقتضي آخر للقضاء . وهذا نظير ما سيجيء من وجوب الصلاة على الحائض إذا أدركت مع التيمّم ركعة « 1 » ، مع دلالة الأخبار كما سيجيء على عدم وجوب القضاء عليها لو تركتها « 2 » . هذا ، مضافاً إلى ما سيجيء من رواية أبي الورد المسقطة للقضاء عمّن أدركت ركعتين مع اتّساع وقتهما لتمام الصلاة الاضطراريّة « 3 » . فالأقوى اعتبار مضيّ مقدار جميع الشرائط المفقودة ، كما هو ظاهر المعتبر « 4 » وصريح الذكرى « 5 » ، والموجز « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والروضة « 8 » وكشف اللثام « 9 » ، بل هو ظاهر المبسوط والمهذّب والجامع . قال في المبسوط على ما حكي عنه - : فإن رأت الدم وقد دخل
هامش
« 1 » راجع الصفحة 434 . « 2 » راجع الصفحة 433 . « 3 » راجع الصفحة الآتية . « 4 » المعتبر 1 : 238 و 2 : 46 . « 5 » الذكرى 2 : 351 . « 6 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 47 . « 7 » جامع المقاصد 1 : 336 . « 8 » الروضة البهيّة 1 : 388 . « 9 » كشف اللثام 2 : 132 .