تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين « 1 » : نفي الخلاف عن القضاء إذا اتّفق السفر أو المرض في اليوم المنذور ، وجعله مؤيّداً لوجوب القضاء إذا اتّفق عيداً ، ومن هنا يظهر فساد النظر فيما تقدّم من الشهيد « 2 » من وجوب قضاء الصوم المنذور في وقت معيّن صادفه الحيض بأنّ الحيض كشف عن فساد النذر . ثمّ إنّ ما عدا الكسوفين من الآيات الظاهر وجوب قضاء صلاتها الفائتة بالحيض ؛ لعدم ثبوت كونها موقتة . نعم ، وقع الخلاف في صلاة الزلزلة ، إلَّا أنّ الظاهر كما سيجيء في محلَّه عدم توقيتها أيضاً فيجب قضاؤها أيضاً ، وفاقاً للشهيد الثاني « 3 » وغيره « 4 » ، وهو حسن على القول بأنّ الزلزلة سبب لا وقت ، فلا تكون صلاتها من الموقّتات لكن عن غير واحد « 5 » : الإجماع على كونها من الموقّتات ، أو أنّها موقّتة من غير فوريّة كما يظهر من المسالك « 6 » والمدارك « 7 » وغيرهما « 8 » ،
هامش
« 1 » هو صاحب الجواهر في الجواهر 16 : 326 . « 2 » البيان : 62 ، وقد تقدّم في الصفحة 420 . « 3 » روض الجنان : 82 . « 4 » الذخيرة : 73 . « 5 » كما عن فوائد الشرائع ، والغرية وإرشاد الجعفرية على ما حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 221 . « 6 » المسالك 1 : 257 . « 7 » المدارك 4 : 132 . « 8 » الذخيرة : 73 .