تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
مضافاً إلى انصراف إطلاق الصوم والصلاة في الأخبار إليهما ؛ ولذا اخترنا في صيام النذر المؤقّت عدم وجوب القضاء إلَّا إذا قلنا بوجوبه لمطلق فوته بالحيض أو بغيره . وأمّا غير اليوميّة عند عروض أسبابها في وقت الحيض كالكسوف ، فاستقرب في الروض عدم القضاء « 1 » ، تبعاً للبيان « 2 » وجامع المقاصد . وفي الأخير : أنّ عدم وجوب قضاء الصلاة الموقّتة موضع وفاق بين العلماء ، وبه تواترت الأخبار « 3 » . وفي عدوله عن اليوميّة إلى الموقّتة تصريح بدخول غيرها في معقد الوفاق ، ولعلَّه لإطلاق عدم قضاء الصلاة على الحائض فيعمّ كلّ صلاة من شأنها أن تقضى ، لكونها موقّتة . وفيه نظر لولا الاتّفاق ؛ لما عرفت من انصراف إطلاق الصلاة إلى اليوميّة دون غيرها ، فيرجع فيه إلى عموم قضاء الفوائت إلَّا أن يكون إجماعاً . ودعوى : منع صدق الفوات ، تارة لعدم قابليّة المكلَّف للتكليف بالفعل في الوقت ، وأُخرى بكونها مكلَّفة بتركها فلا يصدق الفوات ، يكذّبها « 4 » بأنّ ظاهر قولهم عليهم السلام في الأخبار الكثيرة وفي الفتاوى : « تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » وجوب تدارك ما فاتها من الصوم دون الصلاة ؛ فإنّ
هامش
« 1 » روض الجنان : 82 . « 2 » البيان : 62 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 328 . « 4 » في النسخ : « يكذبه » .