تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ومنعه ظاهر ممّا تقدّم ، والمسألة محلّ إشكال لولا الإجماع ، ففي موثّقة عمّار : « عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل . قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض والجنابة » « 1 » وهي مع اعتبار سندها مؤيّدة بالإطلاقات ، لكن المذهب ما هو المعروف بين الأصحاب ، مع أنّه أحوط . وقد تقدّم في غسل الجنابة ما يؤيّده ، فراجع . * ( ويجب عليها قضاء الصوم ) * الذي فاتها في أيّام حيضها أو تحيّضها من شهر رمضان إجماعاً . وفي وجوب قضاء المنذور وشبهه الذي وافق الحيض وعدمه قولان للشهيد « 2 » والمصنّف « 3 » قدّس سرّهما . والتحقيق : أنّ أدلَّة قضاء الصوم للحائض إنّما ينصرف إلى صوم شهر رمضان ، كما يشعر به التعليل في الروايات الآتية « 4 » ، فإن ثبت القضاء في ذلك الفائت بدليل ثبت ذلك في الحيض وغيره من موجبات الفوات له ، وإلَّا فلا مطلقاً * ( دون ) * قضاء * ( الصلاة ) * اليوميّة بإجماع علماء الإسلام ، والأخبار المستفيضة بل المتواترة « 5 » .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 566 ، الباب 22 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . « 2 » البيان : 62 ، وفيه : « أقربهما الوجوب » . « 3 » لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ، وحكاه عنه في الروض : 82 بلفظ : « أقربهما عند المصنّف عدم الوجوب » . « 4 » ستأتي في الصفحة الآتية . « 5 » راجع الوسائل 2 : 588 ، الباب 41 من أبواب الحيض .