وما في المنتهي من أنّها طهارة اضطراريّة ولا ضرورة مع عدم النصّ « 1 » ؛ ولذا اختاره المصنّف في المنتهي « 2 » والتحرير « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والمدارك « 5 » وكاشف اللثام « 6 » واستشكل المصنّف في النهاية « 7 » .
ورجّح الأوّل بعض المعاصرين وحكاه عن ظاهر جامع المقاصد أو صريحه في باب الغايات « 8 » .
لكن الظاهر من عبارة جامع المقاصد في ذلك الباب القول به تسامحاً في السنن ؛ لفتوى بعض الأصحاب باستحبابه ، حيث قال : وهل يستحبّ التيمّم في كلّ موضع يستحبّ فيه الوضوء والغسل ؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعاً أو مبيحاً ، وإنّما الإشكال فيما سوى ذلك ، والحقّ أنّ ما ورد النصّ به أو ذكره من يوثق به من الأصحاب كالتيمّم بدلًا من وضوء الحائض للذكر يصار إليه ، وما سواه على المنع حتّى يثبت بدليل « 9 » ، انتهى .
لكنّ الإنصاف أنّ القول به غير بعيد عن سياق عمومات بدليّة
هامش
« 1 » المنتهي 2 : 384 .
« 2 » المنتهي 2 : 384 .
« 3 » التحرير 1 : 15 .
« 4 » جامع المقاصد 1 : 329 .
« 5 » المدارك 1 : 363 .
« 6 » كشف اللثام 2 : 121 .
« 7 » نهاية الإحكام 1 : 124 .
« 8 » هو صاحب الجواهر في الجواهر 3 : 256 .
« 9 » جامع المقاصد 1 : 79 .