تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
دخولها في محلّ الخلاف ، وظاهر عنوان أكثرهم محلّ الخلاف بما بين السرّة والركبة خروجهما ، وهو الأقوى ؛ للإذن في صحيحة الحلبي بإخراج سرّتها الدالّ بالفحوى على الإذن في إخراج الركبة . * ( ويستحبّ ) * لها * ( أن تتوضّأ عند ) * حضور وقت * ( كلّ صلاة « 1 » ) * على المشهور ، بل عن الخلاف : إجماع الفرقة عليه « 2 » ، وإجماع غيرهم على خلافه « 3 » ، وهما كافيان في المقام . مضافاً إلى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ وتسبّحه وتهلَّله وتحمده كمقدار صلاتها » « 4 » . ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : « قال : كنّ نساء النبيّ صلَّى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضّين ثمّ يجلسن قريباً من المسجد ، فيذكرن الله عزّ وجلّ » « 5 » . ورواية زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليه السلام : « ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي » « 6 » .
هامش
« 1 » في الإرشاد زيادة ما يلي : « وتجلس في مصلَّاها ذاكرة » . « 2 » الخلاف 1 : 232 ، المسألة 198 . « 3 » المجموع 2 : 385 . « 4 » الوسائل 2 : 587 ، الباب 40 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 5 » الوسائل 2 : 587 ، الباب 40 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 6 » الوسائل 2 : 587 ، الباب 40 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 412 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم