تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ويضعّف : بأنّ الظاهر من الآية الاحتراز عن الجماع ، كما يدلّ عليه الرواية الآتية عن تفسير العياشي . وأمّا الأخبار فهي محمولة على الكراهة ، بقرينة الأخبار المستفيضة المجوّزة لما عدا الوطء في القبل ، كرواية عبد الملك بن عمرو : « وما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : كلّ شيء ما عدا القبل بعينه » « 1 » . وفي روايتي معاوية « 2 » وعبد الله بن سنان : « ما دون الفرج » « 3 » . وفي رواية أُخرى عن عبد الملك : « كلّ شيء دون الفرج ، ثمّ قال : إنّما المرأة لعبة الرجل » « 4 » . وفي مرسلة ابن بكير : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » « 5 » . وفي رواية هشام بن سالم : « عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع » « 6 » . وفي مصحّحة عمر بن يزيد : « ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب » « 7 » .
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 570 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 2 » نفس المصدر ، الحديث 2 . « 3 » نفس المصدر ، الحديث 3 . « 4 » نفس المصدر ، الحديث 4 . « 5 » نفس المصدر ، الحديث 5 . « 6 » الوسائل 2 : 571 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 6 . « 7 » الوسائل 2 : 571 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .
كتاب الطهارة — صفحة 410 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم