تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
* ( و ) * كذا الكلام في * ( قراءة ) * القرآن * ( غير العزائم ) * . * ( و ) * يكره * ( الاستمتاع منها بما بين السرّة والركبة ) * ؛ لأنّه حريم الفرج ، ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، كما في النبوي « 1 » . ولرواية أبي بصير : « قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض : ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها ، وله ما فوق الإزار » « 2 » . وفي صحيحة الحلبي : « تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها « 3 » ، وله ما فوق الإزار » « 4 » . وفي رواية حجّاج بن الخشّاب « عن الحائض والنفساء ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعاً وتضطجع معه » « 5 » ، وبظاهر هذه الروايات أخذ السيّد « 6 » . مضافاً إلى عموم : فاجتنبوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهنّ ، خرج ما فوق السرّة ودون الركبة بإجماع المسلمين ، كما عن الخلاف « 7 » والمعتبر « 8 » .
هامش
« 1 » الوسائل 18 : 122 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 39 . « 2 » الوسائل 2 : 572 ، الباب 26 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 3 » كذا في النسخ ، وفي المصدر : « سرّتها » . « 4 » الوسائل 2 : 571 ، الباب 26 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 5 » الوسائل 2 : 572 ، الباب 26 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . « 6 » حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 234 . « 7 » الخلاف 1 : 226 ، المسألة 195 وفيه : « بلا خلاف » . « 8 » المعتبر 1 : 224 .