تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وفي رواية عمر بن حنظلة « ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين » « 1 » . وعن تفسير العياشي عن عيسى بن عبد الله : « قال : قال أبو عبد الله : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها ؛ لقوله تعالى : * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج « « 2 » . هذا كلَّه مع أنّ الأخبار المزبورة للسيّد موافقة لكثير من العامّة « 3 » كما عن الإستبصار « 4 » ، ومخالفة لأصالة الحلّ وعموماته . وربما يمنع دلالة تلك الأخبار من حيث إنّ الحكم : بأنّ له منها ما فوق الإزار ، لا يدلّ على أنّ غيره ليس له إلَّا بمفهوم اللقب ، وفيه نظر لا يخفى ؛ فإنّ هذا الكلام في جواب السؤال عمّا للرجل من الحائض يفيد حصر ذلك فيه ؛ لأنّ ما الاستفهاميّة يفيد العموم كما اعترفوا به في مثل قوله : « ما للميّت من ماله ؟ فقال عليه السلام : الثلث » « 5 » ، فالأجود في الجواب ما ذكرنا . بقي الكلام في أنّ السرّة والركبة داخلان في المكروه أو المباح ؟ ظاهر الخلاف « 6 » والمعتبر « 7 » من عدم الخلاف في أنّ له ما فوق السرّة دون الركبة -
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 571 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 7 . « 2 » تفسير العياشي 1 : 110 ، الحديث 329 ، والوسائل 2 : 571 ، الباب 25 من أبواب الحيض ، الحديث 9 . والآية من سورة البقرة : 222 . « 3 » راجع المحلَّى 1 : 395 ، المسألة 260 ، والمجموع 2 : 392 . « 4 » الاستبصار 1 : 129 ، ذيل الحديث 444 . « 5 » الوسائل 13 : 362 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 . « 6 » الخلاف 1 : 226 ، المسألة 195 . « 7 » المعتبر 1 : 224 .