تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
بل الأولى على هذا أن يقال : إنّ الأولى إزالة لون الخضاب عند إرادة الغسل . قال في الذكرى بعد حكاية التعليل : ويشكل باقتضائه التحريم ، وأُجيب : بأنّ المحرّم المنع التامّ ، والأجزاء الحائلة خفيفة لا تمنع منعاً تامّاً ، وفيه اعتراف بالمنع في الجملة وهو غير جائز ، إلَّا أن يقال : يعفى عنه لخفّته « 1 » ، انتهى . * ( و ) * يكره أيضاً * ( حمل المصحف ) * بعلاقة إجماعاً كما عن المعتبر « 2 » ؛ لخبر عبد الحميد : « لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خيطه ولا تعلَّقه ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول * ( ( لا يَمَسُّه ُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) ) * » « 3 » . والتعليل بالآية ، الظاهرة في الحرمة لا ينافي حمل التعليق على الكراهة ؛ لاحتمال أن يراد الاستدلال على كراهة التعليق بحرمة المسّ ؛ بناءً على ما هو الظاهر من أنّ الحكمة في ذلك الاحترام . وعن المصنّف : نفي كراهة حمل الجنب له مع الغلاف « 4 » ، والظاهر عدم الفرق بينه وبين الحائض . * ( و ) * يكره أيضاً * ( لمس هامشه « 5 » ) * لما تقدّم في الجنب مستوفى ،
هامش
« 1 » الذكرى 1 : 275 . « 2 » المعتبر 1 : 234 . « 3 » الوسائل 1 : 269 ، الباب 12 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، والآية من سورة الواقعة : 79 . « 4 » المنتهي 2 : 222 . « 5 » في الإرشاد زيادة ما يلي : « والجواز في المساجد » .
كتاب الطهارة — صفحة 408 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم