تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
المرجوحيّة : إنّه لا فرق بين أن تصلَّي به وعدمه « 1 » ، انتهى . وعلى القول بوجوب التيمّم ، فلو تعذّر الصعيد فالأقوى عدم جواز الوطء ؛ لإطلاق دليل الشرطيّة كما عن المصنّف في النهاية ، حيث قال : ولو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمّم لو شرطنا الطهارة ، فإن قلنا بالتيمّم وفقد التراب فالأقرب تحريم الوطء « 2 » ، انتهى . ويحتمل انصراف أدلَّة الاشتراط إلى حال التمكَّن . * ( و ) * يكره لها * ( الخضاب ) * على المعروف بين الأصحاب ، بل عن المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » نسبته إلى علمائنا ؛ لرواية الحضرمي المحكيّة عن علل الصدوق : « عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ؛ لأنّه يخاف عليها من الشيطان » « 6 » . وقريب منها رواية الشيخ عن أبي بصير « 7 » . وفي « 8 » رواية أبي جميلة
هامش
« 1 » جامع المقاصد 1 : 335 . « 2 » نهاية الإحكام 1 : 121 . « 3 » المعتبر 1 : 233 . « 4 » المنتهي 2 : 384 . « 5 » التذكرة 1 : 243 ، وفيه : « وهو قول أكثر علمائنا » . « 6 » علل الشرائع 1 : 291 ، الباب 218 ، الحديث الأوّل ، والوسائل 2 : 593 ، الباب 42 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . « 7 » التهذيب 1 : 181 ، الحديث 520 ، والوسائل 2 : 593 ، الباب 42 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . « 8 » كذا في « أ » ، « ب » ، « ج » و « ح » ، وفي غيرها : « ورواية » .
كتاب الطهارة — صفحة 406 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم