وموثّقة سعيد بن يسار : « المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتوضّأ قبل أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل » « 1 » .
وأمّا صحيحة ابن مسلم : « إن أصاب زوجها شَبَق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » « 2 » فليس فيها شهادة للجمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على غير صورة الشبق ، كما هو ظاهر المحكيّ عن الصدوق في الفقيه « 3 » والهداية « 4 » والمقنع « 5 » ؛ لإمكان تنزيلها على التفصيل من حيث الكراهة لا الحرمة .
نعم ، ظاهرها اشتراط ارتفاع المرجوحيّة كراهة أو تحريماً بغسل الفرج ، وحينئذٍ فيشترط في زوال التحريم على مذهب الصدوق أمران : شبق الزوج وغسل الزوجة فرجها ، كما صرّح به في الحبل المتين « 6 » .
ويظهر من المحكي عن الغنية « 7 » والخلاف « 8 » . بل ظاهر الأكثر اشتراط الجواز بغسل الفرج ، وعن الجامع اشتراطه بالغسل ووضوء الصلاة « 9 » . وعن
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 574 ، الباب 27 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .
« 2 » الوسائل 2 : 572 ، الباب 27 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .
« 3 » الفقيه 1 : 95 .
« 4 » الهداية : 263 .
« 5 » حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 131 ، وراجع المقنع : 322 .
« 6 » الحبل المتين : 51 .
« 7 » الغنية : 39 .
« 8 » الخلاف 1 : 228 ، المسألة 169 .
« 9 » الجامع للشرائع : 43 .