ظاهر التبيان « 1 » وأحكام الراوندي « 2 » ومجمع البيان : اشتراط أحدهما . بل عن الأخير : أنّه مذهبنا « 3 » ، ولم نعثر على دليل لاعتبار الوضوء عيناً ولا تخييراً وجوباً أو استحباباً .
وأمّا غسل الفرج ، فالأقوى استحبابه كما عن المحقّق « 4 » والمصنّف « 5 » والشهيدين « 6 » وغيرهما « 7 » ؛ للأصل والإطلاقات مع وقوعهما في مقام البيان ، فيحمل الأمر بالأمر به في صحيحة ابن مسلم على الاستحباب ، لكن الاحتياط به وبالوضوء ، بل وترك الوطء معهما أيضاً لا ينبغي تركه .
ثمّ إنّه هل يجب التيمّم لو اشترطنا الطهارة كما عن المنتهي « 8 » والذكرى « 9 » والدروس « 10 » والروض « 11 » وجامع المقاصد « 12 » ، أو لا كما عن المصنّف في النهاية « 13 » ، قولان
هامش
« 1 » التبيان 2 : 221 ، وحكاه عنه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 130 .
« 2 » فقه القرآن 1 : 55 .
« 3 » مجمع البيان 1 : 320 .
« 4 » المعتبر 1 : 236 .
« 5 » المنتهي 2 : 400 .
« 6 » البيان : 63 ، ولم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني .
« 7 » كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 335 .
« 8 » المنتهي 3 : 149 .
« 9 » الذكرى 1 : 272 .
« 10 » الدروس 1 : 101 .
« 11 » روض الجنان : 81 .
« 12 » جامع المقاصد 1 : 335 .
« 13 » نهاية الإحكام 1 : 121 .