تبعاً للذكرى التعدّد « 1 » وكأنّه لعموم كون النفاس كالحيض في النصّ والفتوى ، ولذا يحكم بالتعدّد لو صادف واحد آخر أوّل الحيض وأوّل وسطه .
والمسألة محلّ إشكال والاقتصار على ما يوجبه أوّل الوطء لا يخلو من قوّة ، وينبغي القطع بعدم التعدّد إذا قصر زمان النفاس عمّا يحتمل الوطء كما عن البيان « 2 » .
* ( ويكره ) * وطء الحائض * ( بعد انقطاعه ) * الكامل سواء كان انقطاعها على العادة أو بعدها بل في الروض : أنّ الدليل والفتوى شامل للانقطاع قبلها « 3 » ، وربما يستشكل من جهة احتمال معاودة الدم ؛ لأنّ معاودته في العادة من الأُمور الجبليّة بخلافها بعدها ، وإنّما يكره * ( قبل الغسل ) * على المشهور ، بل عن الانتصار « 4 » والخلاف « 5 » والغنية « 6 » والسرائر « 7 » والتبيان « 8 » ومجمع البيان « 9 » وأحكام القرآن للراوندي « 10 » : الإجماع عليه ؛ لأصالة الإباحة السليمة عن مزاحمة استصحاب الحرمة ؛ لأنّها منوطة بأيّام الحيض أو بالحائض وقد ارتفع
هامش
« 1 » الذكرى 1 : 279 .
« 2 » البيان : 67 .
« 3 » روض الجنان : 81 .
« 4 » الانتصار : 34 .
« 5 » الخلاف 1 : 228 ، المسألة 196 .
« 6 » الغنية : 39 .
« 7 » السرائر 1 : 151 .
« 8 » التبيان 2 : 221 .
« 9 » مجمع البيان 1 : 320 .
« 10 » فقه القرآن 1 : 55 .