تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
إلى الحليلة ، ومن الأولويّة . وعن المصنّف « 1 » والشهيد « 2 » اختيار الإلحاق . ثمّ إنّ ظاهر النصوص وفتوى الأكثر بل الكلّ اختصاص الحكم بالوطء بغير ملك اليمين ، فلو وطئ أمته حائضاً تصدّق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين ، كما عن المقنعة « 3 » والانتصار « 4 » والنهاية « 5 » والسرائر « 6 » والمهذّب « 7 » والجامع « 8 » ، بل عن السرائر : نفي الخلاف فيه « 9 » ، وعن الانتصار : الإجماع عليه « 10 » ، وظاهرهم الوجوب . ولذا استدلّ عليه السيّد في الانتصار مع الإجماع : أنّ الصدقة برّ وطاعة ، فهي داخلة تحت قوله تعالى * ( وافْعَلُوا الْخَيْرَ ) * « 11 » وأمره بالطاعة ممّا لا يحصى وظاهر الأمر الإيجابي يقضي بوجوب هذه الصدقة ، وإنّما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل ، ولا دليل على الخروج هنا « 12 » ، انتهى .
هامش
« 1 » المنتهي 2 : 392 . « 2 » الذكرى 1 : 279 . « 3 » المقنعة : 569 . « 4 » الانتصار : 165 . « 5 » النهاية : 571 . « 6 » السرائر 3 : 76 . « 7 » المهذّب 2 : 423 . « 8 » الجامع للشرائع : 41 . « 9 » السرائر 3 : 76 . « 10 » الانتصار : 165 . « 11 » الحجّ : 77 . « 12 » الانتصار : 165 .