تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فالظاهر أنّ العبرة في القيمة بوقت الأداء لا زمان صدور الحكم . ويحتمل على القول بإجزائها مطلقاً وجوب قيمة ذلك الزمان وهي عشرة دراهم ، كما عرفت عن ظاهر جماعة وصريح الجامع « 1 » . وعلى أيّ تقدير فلا يجزي « التبر » أعني غير المسكوك على أنّه أصل ، بل لو جوّزنا القيمة جوّزناه بقيمته . وعن المنتهي : إجزاء التبر ؛ لصدق الاسم « 2 » ، وفيه نظر . ومصرف هذه الكفّارة مصرف غيرها من الكفّارات وهو مستحقّ الزكاة ، كما عن صريح جملة من الأصحاب « 3 » وظاهر الكلّ ، ولا يعتبر التعدّد كما صرّح به جماعة « 4 » تبعاً للروض « 5 » لإطلاق النصّ . ثمّ لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ولا بين الحرّة والأمة . وهل يتعدّى إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزني بها ، كما في جامع المقاصد « 6 » والروض ؟ « 7 » من عدم الإطلاق في النصّ المعتبر ، مع أنّه لو وجد فلا ريب في انصرافها
هامش
« 1 » راجع الصفحة المتقدّمة . « 2 » المنتهي 2 : 394 . « 3 » منهم العلَّامة في المنتهي 2 : 394 ، والشهيد في الذكرى 1 : 279 ، والروضة البهيّة 1 : 385 ، والسيّد العاملي في المدارك 1 : 355 . « 4 » منهم السيّد الطباطبائي في الرياض 1 : 388 ، والسبزواري في الذخيرة : 71 ، والسيّد العاملي في المدارك 1 : 355 . « 5 » روض الجنان : 77 . « 6 » جامع المقاصد 1 : 321 . « 7 » روض الجنان : 78 .
كتاب الطهارة — صفحة 396 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم