فالظاهر أنّ العبرة في القيمة بوقت الأداء لا زمان صدور الحكم .
ويحتمل على القول بإجزائها مطلقاً وجوب قيمة ذلك الزمان وهي عشرة دراهم ، كما عرفت عن ظاهر جماعة وصريح الجامع « 1 » .
وعلى أيّ تقدير فلا يجزي « التبر » أعني غير المسكوك على أنّه أصل ، بل لو جوّزنا القيمة جوّزناه بقيمته .
وعن المنتهي : إجزاء التبر ؛ لصدق الاسم « 2 » ، وفيه نظر .
ومصرف هذه الكفّارة مصرف غيرها من الكفّارات وهو مستحقّ الزكاة ، كما عن صريح جملة من الأصحاب « 3 » وظاهر الكلّ ، ولا يعتبر التعدّد كما صرّح به جماعة « 4 » تبعاً للروض « 5 » لإطلاق النصّ .
ثمّ لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ولا بين الحرّة والأمة .
وهل يتعدّى إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزني بها ، كما في جامع المقاصد « 6 » والروض ؟ « 7 » من عدم الإطلاق في النصّ المعتبر ، مع أنّه لو وجد فلا ريب في انصرافها
هامش
« 1 » راجع الصفحة المتقدّمة .
« 2 » المنتهي 2 : 394 .
« 3 » منهم العلَّامة في المنتهي 2 : 394 ، والشهيد في الذكرى 1 : 279 ، والروضة البهيّة 1 : 385 ، والسيّد العاملي في المدارك 1 : 355 .
« 4 » منهم السيّد الطباطبائي في الرياض 1 : 388 ، والسبزواري في الذخيرة : 71 ، والسيّد العاملي في المدارك 1 : 355 .
« 5 » روض الجنان : 77 .
« 6 » جامع المقاصد 1 : 321 .
« 7 » روض الجنان : 78 .